((بسم الله الرحمن الرحيم ))
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19129 )
س1: هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها؟ وهل هذا هو الإجارة؟
ج1: يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 373)
معلوم، فعن ابن عمر صحيح البخاري فرض الخمس (3152) ، صحيح مسلم المساقاة (1551) ، مسند أحمد بن حنبل (1551). أن اليهود سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نقركم على ذلك ما شئنا رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر,,, اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س1: ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر؟
ج1: يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة؟ يقال: (خمسة آلاف) مثلا، ثم يقال: (ومع الوسط)؟ فيقال: أربعة آلاف فيقال: ومع الرداء؟ فيقال: (ثلاث آلاف)، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط. وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها.
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 369)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر,,, اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء